السيد محمد سعيد الحكيم

255

التنقيح

الثالث [ اختصاص أدلة البراءة بالشك في الوجوب التعييني ] أن الظاهر اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني ، سواء كان أصليا أو عرضيا كالواجب المخير المتعين لأجل الانحصار 1 ، أما لو شك في الوجوب التخييري والإباحة 2 فلا تجري فيه أدلة البراءة ، لظهورها في عدم تعيين الشيء المجهول على المكلف بحيث يلتزم به ويعاقب عليه 3 .